إستقبال / خدمات إلكترونية / الموافقة على الأجهزة
A A

الموافقة على الأجهزة

تخضع أجهزة المواصلات الطرفية المخصصة للربط بالشبكة العامة للمواصلات وكذا المعدات الراديو كهربائية لموافقة مسبقة من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

الموافقة الجديدة – الملفات والنماذج
بالنسبة لصاحب الطلب الذي اكتتب في التزام الملحق 2 من القرار ANRT/DG/N°12/04 بتاريخ 29 دجنبر 2004.

يقتصر طلب الموافقة على الوثائق التالية :

  • 1.نموذج الطلب (الملحق 1)؛

  • 2.كتيب تقني يمكن من تحديد الواجهات التي يتضمنها الجهاز. يمكن إرسال هذا الطلب عن طريق البريد الإلكتروني إلى العنوان agrement@anrt.net.ma. إلا أنه ينبغي إيداع أصول هذه الوثائق، موقعة ومختومة بصفة صحيحة، لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات داخل الآجال المحددة في الملحق 2 من القرار.

يمكن إرسال هذا الطلب عن طريق البريد الإلكتروني إلى العنوان agrement@anrt.net.ma. إلا أنه ينبغي إيداع أصول هذه الوثائق، موقعة ومختومة بصفة صحيحة، لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات داخل الآجال المحددة في الملحق 2 من القرار.

بالنسبة لصاحب الطلب الذي لم يكتتب في التزام الملحق 2 من القرار ANRT/DG/N°12/04 بتاريخ 29 دجنبر 2004.

يتكون طلب الموافقة من الوثائق التالية :

  • 1.نموذج طلب الموافقة (الملحق 1)، موقعا ومختوما بصفة صحيحة على الورق المعنون الخاص بالشركة؛

  • 2.بالنسبة للأشخاص المعنويين، شهادة التسجيل في السجل التجاري المغربي (تودع هذه الشهادة مرة في السنة من لدن طالب الموافقة)؛

  • 3.ملف وثائق تقنية تمكن من تحديد الواجهات التي يتضمنها الجهاز وكذا وظائفه؛

  • 4.وصل أداء مصاريف الدراسة، غير القابلة للاسترداد، بمبلغ 600 درهم شامل للرسوم عن كل جهاز.

ملاحظات

  • يمكن منح شهادة الموافقة لاستيراد جهاز طرفي أو تجهيز راديو كهربائي سبق اعتماده من لدن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ؛

  • تُسلم شهادة الموافقة مجانا.

القبول المؤقت

الملف والنماذج

يتكون الملف مما يلي :

  • 1.نموذج طلب الموافقة (الملحق 1)، موقعا ومختوما بصفة صحيحة ؛

  • 2.كتيب تقني يمكن من تحديد الواجهات التي يتضمنها الجهاز.

يمكن لصاحب الطلب الذي اكتتب في التزام الملحق 2، أن يرسل طلبه عن طريق البريد الإلكتروني agrement@anrt.net.ma إلا أنه ينبغي إيداع أصول هذه الوثائق، موقعة ومختومة بصفة صحيحة، لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات داخل الآجال المحددة في الملحق 2 من القرار.

ملاحظات

  • يمكن منح القبول المؤقت لفائدة الأجهزة الطرفية والمعدات الراديو كهربائية لأغراض الحصول على الموافقة، أو التمثيل، أو العرض أو الاستخدام المؤقت المبرر؛

  • تتحدد مدة هذا الترخيص في ثلاثة (03) أشهر قابلة للتجديد؛

  • خلال فترة القبول، يجب أن يحمل الجهاز بوضوح عبارة "جهاز غير معتمَد"؛

  • تسلم شهادة القبول المؤقت مجانا.

استيراد الأجهزة من لدن الأفراد

الملف والنماذج

يجوز للأفراد استيراد أجهزة المواصلات غير المعتمدة وذلك لغرض شخصي وفي كمية محدودة، شريطة الإيداع لدى المصالح الجمركية الالتزام الوارد في الملحق 3 من القرار ANRT/DG/N°12/04 بتاريخ 29 دجنبر 2004، موقعا ومختوما بصفة صحيحة. وتتمثل الأجهزة التي تشملها هذه المسطرة فيما يلي :

  • الأجهزة الطرفية GSM؛

  • المجيب؛

  • الفاكس ؛

  • الهاتف؛

  • المودم المدمج في حاسوب محمول ؛

  • مستقبل GPS

متطلب التوسيم

يجب أن يخضع كل جهاز طرفي أو تجهيز راديو كهربائي، قبل تسويقه، للتوسيم بواسطة ملصق غير قابل للإزالة، وفقا للنموذج الوارد في الملحق 4 من للقرار ANRT/DG/N°12/0 بتاريخ 29 دجنبر 2004.

يعد غير معتمَد كل جهاز موجه للبيع للعموم ولا يحمل التوسيم.

طبقا لمقتضيات المادتين 15 و16 من القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات، حسب ما تم تعديله وتتميمه، تخضع الأجهزة الطرفية المخصصة للربط بالشبكة العامة للمواصلات وكذا المعدات الراديو كهربائية للموافقة المسبقة.

وبناء على ذلك، وحدها أجهزة المواصلات المطابقة للنماذج المعتمدة من لدن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والتي تحمل الوسم المناسب يمكنها :

  • أن تكون موضوع إشهار،
  • أن ترتبط بالشبكة العامة للمواصلات؛
  • أن تُوزع مجانا أو بمقابل؛
  • أن تُعرض للبيع؛
  • أن تتم حيازتها من أجل البيع؛
  • أن تُستورد؛
  • أن يتم تصنيعها للسوق المحلي.

تبسيط المسطرة

تطبيقا للمادة 29 من القانون رقم 96-24 ، تتكلف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات خاصة بتحديد المواصفات الإدارية للموافقة على الأجهزة الطرفية والمعدات الراديو كهربائية. وقد نظمت العديد من القرارات الموافقة على المعدات؛ إذ منذ 1999، تجري الوكالة العديد من التعديلات على المسطرة لتبسيطها وتكييفها مع أحسن الممارسات التنظيمية الدولية وتطلعات السوق. وقد اعتمدت الوكالة في هذا الإطار القرار ANRT/DG/N°12/04 بتاريخ 29 دجنبر 2004 (الذي دخل حيز التنفيذ منذ 3 فبراير 2005) الذي يلغي ويعوض القرار ANRT/DG/N°01/03 بتاريخ 17 مارس 2003.

وينص هذا القرار على التسهيلات التالية بالنسبة للشركات التي تكتتب في التزام الملحق 2 :

  • إرسال الطلبات عبر البريد الإلكتروني، في المرحلة الأولى. ثم تودع النسخ الأصلية من الطلبات في أجل أقصاه شهر واحد من منح شهادة الموافقة أو القبول المؤقت؛
  • الأداء اللاحق للمصاريف المتولدة عن طلبات الموافقات الجديدة.