خدمات ذات قيمة مضافة

تخضع الخدمات ذات القيمة المضافة (SVA) في المغرب لنظام التصاريح المنصوص عليه في المواد  5 و17 و18 من القانون رقم 96/24 المتعلق بالبريد والمواصلات. ويتطلب هذا النظام إيداع تصريح بفتح الخدمات ذات القيمة المضافة لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

للاطلاع على قاعدة بيانات الخدمات ذات القيمة المضافة المصرح بها، المرجو زيارة النسخة الفرنسية

 

يخضع استغلال الخدمات ذات القيمة المضافة بالمغرب لنظام التصاريح المنصوص عليه في المادتين 5 و17 من القانون رقم 96/24 المتعلق بالبريد والمواصلات حسبما تم تعديله وتتميمه. ويتطلب هذا النظام إيداع تصريح لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات يبين نية تقديم خدمات ذات قيمة مضافة.

ويحدد المرسوم رقم 2/97/1024 بتاريخ 25/02/1998، حسبما تم تعديله وتتميمه بقرار وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة عدد 618-08 بتاريخ 13 مارس 2008، قائمة الخدمات ذات القيمة المضافة.  وتشمل هذه القائمة :

  • الرسائل الصوتية ؛
  •  الرسائل الإلكترونية ؛
  •  الرسائل السمعية ؛
  • تبادل المعطيات المعالجة معلوماتيا ؛
  • خدمات الولوج إلى المعطيات ؛
  • خدمات المعلومات على الإنترنت ؛
  • الاستنساخ عن بعد المطور ؛
  • نقل الملفات ؛
  • تحويل البروتوكولات والشفرات ؛
  • خدمات الإنترنت ؛
  • خدمة "تسويق أسماء مجال الأنترنت ".ma"، التي أضيفت مؤخرا.

ويتعين أن تَستعمل هذه الخدمات ذات القيمة المضافة، عن طريق الاستئجار، سعات الربط التي توفرها شبكة أو أكثر من الشبكات العامة للمواصلات القائمة، ماعدا إذا كان مقدم الخدمة حاصلا على ترخيص وينوي استخدام سعات الربط التي توفرها الشبكة موضوع هذا الترخيص.

 

تكوين ملف التصريح

يخضع التصريح بتقديم الخدمات ذات القيمة المضافة للإجراءات التي يحددها القرار ANRT/DG/N°12/08 بتاريخ 28 غشت 2008، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 6 نونبر 2008.

ويتكون ملف التصريح بنية تسويق الخدمات ذات القيمة المضافة من الوثائق التالية :

  • 1-    استمارة التصريح مملوءة حسب الأصول وموقعة من طرف المصرح أو وكيله القانوني ؛
  • 2-    نسخة من السجل التجاري، ويستثنى من تقديم هذه الوثيقة الجمعيات ذات المنفعة غير الربحية والإدارات والمؤسسات العمومية ؛
  • 3-    نسخة من بطاقة تعريف المصرح أو وكيله القانوني عند الاقتضاء؛
  • 4-    وصل إثبات أداء مصاريف دراسة الملف المحددة في مبلغ ألف وخمسمائة (1500) درهم مغربي دون احتساب الرسوم.

وتكون مصاريف دراسة الملف جزافية وغير قابلة للاسترداد.

وتعفى الإدارات والمؤسسات العمومية من أداء هذه المصاريف.

إذا كان تقديم الخدمات ذات القيمة المضافة سيتم على يد هيئتين أو أكثر مكونتين في إطار مجموعة، فيجب إيداع الملف عن كل هيئة، باستثناء مصاريف الدراسة التي لا تؤدى إلا مرة واحدة لدراسة ملف المجموعة. 

 

يمكن تسديد مصاريف دراسة الملف بإحدى الطرق التالية :

  • التحويل البنكي على حساب الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات رقم 310.810.1000.12400.04321.0108 المفتوح لدى الخزينة العامة للملكة ؛
  •  التحويل البنكي أو الدفع نقدا في حساب الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات رقم 013.810.01070.0000.72.001.0194 المفتوح لدى البنك المغربي للتجارة والصناعة
  • التحويل البنكي أو الدفع نقدا في حساب الشبكات البريدية رقم 10498؛
  •  الدفع نقدا لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

ي حالة التسديد بواسطة التحويل البنكي أو الدفع في حسابات الوكالة، يتعين على المصرح كتابة الاسم التجاري على وصل الأداء

وتعتبر مصاريف دراسة الملف مستحقة ولا يمكن إرجاعها بأي حال من الأحوال.

 

يمكن إيداع ملف التصريح بإحدى الوسائل التالية :

  •  إيداعه بمقر الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات الكائن بزنقة إبن بطوطة، رقم 31 أكدال الرباط
  • إرساله إلى مقر الوكالة عبر :
    -    رسالة بريدية على العنوان : مركز الأعمال، شارع الرياض، حي الرياض، صندوق البريد 2936 الرباط 10100؛
    -    بواسطة الفاكس ؛
    -    عبر البريد الإلكتروني sva-anrt@anrt.ma ؛ أو بواسطة التصريح الآني عبر الخط http://www.anrt.ma/declaration_enligne

في حالة إرسال التصريح بواسطة البريد الإلكتروني أو الفاكس، ترسل النسخة الأصلية منه بواسطة البريد أو تودع عند مصالح الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ إرسال التصريح. وتسلم الوكالة وصل استلام فور التوصل بالتصريح الأصلي.

في حالة إرسال التصريح بواسطة البريد الإلكتروني أو الفاكس، ترسل النسخة الأصلية منه بواسطة البريد أو تودع عند مصالح الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ إرسال التصريح. وتسلم الوكالة وصل استلام فور التوصل بالتصريح الأصلي.

ولا يمكن أبدا اعتبار وصل الاستلام المسلم من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ترخيصا لاستئجار الملك العمومي أو أملاك الغير. كما لا يحل محل الاتفاقات أو التراخيص أو الموافقات التي يتعين طلبها والحصول عليها لدى السلطات المختصة تطبيقا للمقتضيات المعمول بها.

تتحدد مدة صلاحية التصريح الأول بتقديم الخدمات ذات القيمة المضافة كما يلي :

  • سنة واحدة بالنسبة لتقديم خدمات "تسويق أسماء مجال الأنترنت ".ma".
  • خمس سنوات بالنسبة لجميع الخدمات الأخرى المنصوص عليها في المرسوم عدد 1024-97-2 أعلاه.

ويتم تجديد التصريح بتقديم الخدمات ذات القيمة المضافة كما يلي :

  • سنة واحدة بالنسبة للتجديد الأول وخمس سنوات بعد ذلك بالنسبة لتقديم خدمات "تسويق أسماء مجال الأنترنت ".ma".
  • خمس سنوات بالنسبة للخدمات الأخرى المنصوص عليها في المرسوم عدد 1024-97-2 أعلاه

ويخضع التجديد لأداء مصاريف دراسة الملف التي تتحدد كما يلي :

  • مائتا (200) درهم دون احتساب الرسوم بالنسبة للتجديد الأول وألف (1000) درهم دون احتساب الرسوم بعد ذلك بالنسبة لتقديم خدمات "تسويق أسماء مجال الأنترنت ".ma".
  • ألف (1000) درهم دون احتساب الرسوم بالنسبة للخدمات الأخرى المنصوص عليها في المرسوم عدد 1024-97-2 أعلاه.

وتكون مصاريف التجديد غير قابلة للاسترداد.

وينبغي إيداع طلب تجديد التصريح لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أو إرساله إليها قبل تاريخ استحقاقه. وإذا وصل الطلب بعد شهر من تاريخ استحقاقه، يتم النظر فيه على أنه طلب جديد للتصريح، تطبيقا للفصول من 3 إلى 5 من القرار ANRT/DG/12/08 المذكور.

 

 

  • استمارة تصريح الخدمة ذات القيمة المضافة المسماة "تسويق أسماء مجال الأنترنت ".ma".
  • استمارة تصريح الخدمة ذات القيمة المضافة بالنسبة لمراكز الاتصال ؛
  • استمارة تصريح الخدمة ذات القيمة المضافة (غير مراكز الاتصال وتسويق أسماء مجال الأنترنت.
  • طلب الفسخ.

  • مصلحة التصاريح والخدمات ذات القيمة المضافة
    -    الهاتف : +212.537.71.85.37 / 212.537.71.86.54.
    -    البريد الإلكتروني : sva-anrt@anrt.ma
    -    الفاكس : 212.537.71.85.47+  أو 212.537.77.56+  أو 212.537.71.84.05

قائمة التصاريح الخاصة بالخدمات ذات القيمة المضافة المستوفية لشروط مسطرة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

قائمة التصاريح الخاصة بالخدمات ذات القيمة المضافة المستوفية لشروط مسطرة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.