الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات هي السلطة المسؤولة عن الترخيص للمحطات الطيرانية.
بغية تسهيل تسليم التراخيص، أحدثت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات هذه المسطرة لإيداع الطلب الذي ينبغي أن يملأه صاحبه في نسختين (بحروف مطبعية) ويرفقه بما يلي :
تطبيقا للمقتضيات القانونية سارية المفعول، يخضع إحداث واستغلال المحطات الطيرانية المنشأة على التراب الوطني لأغراض تبادل المعطيات "من الجو إلى الأرض" و/أو "من الأرض إلى الجو" والمحطات الطيرانية النظيرة المثبتة على الطائرات، تخضع للموافقة المسبقة من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
ويجب على صاحب الترخيص التوفر على تمثيلية قائمة بالمغرب تتولى إيداع طلبات الترخيص.
ولا يتضمن كل ترخيص ممنوح لصاحبه أي امتياز، ولا يمكنه أن يحول دون منح تراخيص مماثلة لمقدمي طلبات آخرين في وقت لاحق.
وينبغي أن يقتصر تبادل الرسائل على مكالمات إرسال المعطيات "من الجو إلى الأرض" و/أو "من الأرض إلى الجو" التي يقتصر مضمونها على تبادل المعطيات المتعلقة بالتواصل الإداري الجوي وبتسهيل الرحلات الجوية، وذلك للأغراض الحصرية والتشغيلية للشركة المتعاقدة.
ويجب أن تكون إجراءات الاستغلال مطابقة لمعايير وتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني فيما يتعلق بالمواصلات الطيرانية.
ولا ينبغي أن يتسبب تشغيل المحطات الطيرانية على متن الطائرات في تشويش يضر بباقي معدات الملاحة.
كما يتعين أن يتم تشغيل المحطة الطيرانية بالضرورة من لدن مستخدَمين مؤهلين وحاملين لشهادة ممارس راديوي المحدودة.
ويجب على صاحب الترخيص أن يؤدي، داخل الآجال المنصوص عليها، مصاريف وإتاوات تتعلق بمنح الترخيص، خاصة منها مصاريف المراقبة وإتاوات تخصيص الترددات، طبقا للقانون عدد 96-24 حسبما تم تعديله وتتميمه، ولمقتضيات القرار عدد 623-08 المؤرخ في 26 مارس 2008 المتعلق بإتاوات تخصيص الترددات.