تخضع الخدمة الأساسية للمواصلات في المغرب للقانون عدد 96-24 المؤرخ في 7 غشت 1997، حسبما تم تعديله وتتميمه بالقانون عدد 01-55 المؤرخ في 8 نونبر 2004. و بالمرسوم عدد 1026-97-2 المؤرخ في 25 فبراير 1998، حسبما تم تعديله وتتميمه بالمرسوم عدد 771-05-2 المؤرخ في 13 يوليوز 2005، وكذا بدفاتر التحملات الخاصة بمتعهدي الشبكات العمومية للمواصلات.
وبموجب هذه المقتضيات، حدد المشرع القواعد الكفيلة بتدبير الخدمة الأساسية من خلال تحديد واضح للآليات اللازمة لتنفيذها. ويتجلى ذلك فيما يلي :
- توسيع نطاق الخدمة الأساسية لتشمل مهام إعداد التراب الوطني والخدمات ذات القيمة المضافة، خصوصا تلك التي تتيح الوصول إلى خدمة الإنترنت؛
- إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات تسمى "لجنة تدبير الخدمة الأساسية للمواصلات"، تكون مسؤولة أساسا عن تحديد برامج الخدمة الأساسية التي ينبغي تنفيذها، والموافقة عليها؛
- إنشاء صندوق تمويلي خاص يسمى "صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات". وسيمول هذا الصندوق كافة برامج الخدمة الأساسية التي وافقت عليها لجنة تدبير الخدمة الأساسية للمواصلات؛
- توضيح كيفيات تحقيق مهمة الخدمة الأساسية من لدن متعهدي الشبكات العامة للمواصلات .