طبقا لمقتضيات المادتين 15 و16 من القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات، حسب ما تم تعديله وتتميمه، تخضع الأجهزة الطرفية المخصصة للربط بالشبكة العامة للمواصلات وكذا المعدات الراديو كهربائية للموافقة المسبقة.
وبناء على ذلك، وحدها أجهزة المواصلات المطابقة للنماذج المعتمدة من لدن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والتي تحمل الوسم المناسب يمكنها :
تبسيط المسطرة
تطبيقا للمادة 29 من القانون رقم 96-24 ، تتكلف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات خاصة بتحديد المواصفات الإدارية للموافقة على الأجهزة الطرفية والمعدات الراديو كهربائية. وقد نظمت العديد من القرارات الموافقة على المعدات؛ إذ منذ 1999، تجري الوكالة العديد من التعديلات على المسطرة لتبسيطها وتكييفها مع أحسن الممارسات التنظيمية الدولية وتطلعات السوق. وقد اعتمدت الوكالة في هذا الإطار القرار ANRT/DG/N°12/04 بتاريخ 29 دجنبر 2004 (الذي دخل حيز التنفيذ منذ 3 فبراير 2005) الذي يلغي ويعوض القرار ANRT/DG/N°01/03 بتاريخ 17 مارس 2003.
وينص هذا القرار على التسهيلات التالية بالنسبة للشركات التي تكتتب في التزام الملحق 2 :