إستقبال / المهام / الترددات / طيف الترددات
A A

طيف الترددات

Arabic

بموجب القانون رقم 96-24، تتولى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تدبير طيف الترددات، إذ يحدد مجلس إدارتها كيفيات تدبير ومراقبة طيف الترددات الراديو كهربائية.

تدبير طيف الترددات

يسمح طيف الترددات بتوفير جميع خدمات الاتصال الهرتزية (البث الإذاعي، البث الإذاعي المتنقل، التردد المرتفع، الخدمات عبر القمر الصناعي، خدمات السلامة العمومية). ويتزايد حجم استعمالات طيف الترددات كلما تزايدت التكنولوجيات الجديدة واستعمالاتها. ويتمثل أحد التحديات الرئيسية التي يجب على المقننين رفعها وإيجاد طيف الترددات للجيل المقبل لخدمات البث الإذاعي والخدمات الهرتزية.

وفي المغرب، يدخل طيف الترددات الراديو كهربائية ضمن الملك العام للدولة. وقد أوكل القانون رقم 96-24 الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مهمة تدبيره.

ويحدد هذا القانون كيفيات إحداث واستغلال الشبكات الراديو كهربائية. وبالتالي :

  • تخضع للرخصة الشبكات المفتوحة للعموم؛
  • تخضع للترخيص الشبكات الراديو كهربائية المستقلة.

وتظل الشبكات ضعيفة المدى وضعيفة القوة حرة.

ومن جهة أخرى، تنص المادة 4 من المرسوم رقم 813-97-2 الصادر في 15 يناير 1998 والمتعلق بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات على أن مجلس الإدارة "يحدد كيفيات تدبير ومراقبة طيف الترددات الراديو كهربائية".

وهكذا وبموجب صلاحياتها، تعتمد الوكالة التدابير اللازمة لضمان نظرة متناسقة حول استعمال الطيف، وتوفير أفضل الظروف لاستغلال الترددات لفائدة مجموع المستعملين.

ولتحقيق هذه الأهداف بكل فعالية وشفافية، ومنذ 1999، تنشر الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قرارات تفصّل مساطر تخصيص الترددات للمستعملين العموميين والخواص على حد سواء. وقد تم تعديل هذه المساطر كلما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على التطورات الملموسة في الاتصالات الراديوية.

وفي نفس السياق، تمت صياغة الخطة الوطنية للترددات بالاتفاق مع كبار مستعملي الطيف على المستوى الوطني. وتهدف هذه الخطة إلى تصميم نوع الخدمة الراديوية المرخص بها لكل نطاق ترددي. وبالتالي فهي وسيلة تدبير شفافة توفر وضوح الرؤية أمام المستعملين والمستثمرين.

وقد تم تعزيز هذه الوسيلة بدفاتر تحملات المتعهدين التي تحدد نطاقات ترددات الخدمات المخصصة لاستغلال الشبكات موضوع الرخص وشروط استغلالها.

ويخضع تخصيص الترددات الراديو كهربائية لأداء إتاوة يحددها القرار رقم 08-623 المؤرخ في 26 مارس 2008.

ومن جهة أخرى، يتم تخصيص ترددات الخدمات السمعية البصرية بالتنسيق بين الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

وفيما يخص الترددات التي تمتد خارج الحدود الجغرافية، فيأخذ تدبيرها بعين الاعتبار البيئة الدولية التي ينظمها نظام الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات. هذا النظام، وهو بمثابة ميثاق دولي انضم إليه المغرب، يحدد توزيع النطاقات الترددية بين مختلف خدمات الاتصالات الراديوية. وتتولى المؤتمرات الدولية للاتصالات الراديوية مراجعته كل ثلاث أو أربع سنوات.

وفي هذا الإطار، تتكلف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات –باسم الدولة- بتنسيق الترددات على الحدود وعلى المستوى الوطني.